پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص247

فأربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلث دية العضو، فان برء على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه، وفي فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته.

فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه).

ما ذكر هنا هو المشهور، بل ادعي عليه الاجماع، نعم عن الخلاف إذا كسرت يده فجيرت فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد، وإن انجبرت على عثم كان عليه دية كسره، مستدلا عليه بالاجماع و الاخبار، وربما يوافقه في الجملة ما في كتاب ظريف على ما عن الكافي (1) إن في كسر كل من المنكب والعضد والمرفق والكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد، وكذا الساعد إذا كسر قصبتاه جميعا، فان كسرت إحدى الزندين فخمسون دينارا.

وعن الفقيه والتهذيب والجامع: ان فيه إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيبثلث دية النفس، ثلاث مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار، و في أحدهما أيضا في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا، وفي كليهما مائة دينار – انتهي.

وفي الكتاب أيضا ” ان في كسر قصبة الابهام من اليد أو الرجل قصبتهما التي تلي الكف أو القدم خمس دية الابهام، إن جبرت من غير عثم ولا عيب.

وفي كسر المفصل الاعلى منها ستة عشر دينارا وثلثي دينار.

وفي كسر مثله من أصابع الرجل الاربع ستة عشر دينارا وثلثا.

وفي كسر المفصل الاوسط من الاصابع الاربع للكف أحد عشر دينارا وثلثا ومن أصابع الرجل أحد عشر دينارا وثلثي دينار.

وفى كسر المفصل الاعلى في كل من أصابعهما خسمة دينار وأربعة أخماس دينار ولم يقيد الكسر في الاصابع الانجبار على غير عثم ولا عيب.

وفي الكف إذا كسرت فانجبرت على غير عثم ولا عيب أربعين دينارا.