جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص235
الابل وفي الظفر خمسة دنانير، وعشر من الابل عشر وبحساب الدنانير مائة دينار.
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ” في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت، قال: وسألته عن الاصابع أهن سواء في الدية؟ قال: نعم – الحديث (1) “.
وفي خبر أبي بصير في كل اصبع عشر من الابل.
وقول أبي جعفر عليهما السلام على المحكى في خبر الحكم ” في كل اصبع من أصابع اليدين ألف درهم، وفي كل اصبع من أصابع الرجلين ألف درهم (3) “.
وقيل: في الابهام ثلث الدية دية اليد، وعن المبسوط نسبة هذا القول إلى رواية أكثر أصحابنا، وعن السرائر نسبة الرواية إلى الشذوذ، وذكر في الاستدلال لهذا القول بما في كتاب ظريف من قوله عليه السلام ” في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي الاصابع في كل اصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار، ودية الاصابع والعقب التي في القدم ثلث دية الرجلين ثلثمائة وثلاثة وثلثون دينارا وثلث دينار – إلى أن قال – دية الرجل ثلثة وثمانون و ثلث دينار (4) “.
وفي كشف اللثام وروي نحو منه عن الرضا عليه السلام، والترجيح مع القول الاول وكأنهم لم يعملوا بما في كتاب ظريف، وإن أمكن تصحيح بعض طرقه، وما روي عن الرضا عليه السلام لعل النظر فيه إلى الفقه المنسوب إليه عليه السلام، والنسبة غير معلومة، و مع ذلك قد يتأمل من جهة ما في الخلاف من دعوى الاجماع عليه، واحتمال أخبار التساوي تساوي الاربع غير الابهام، كما عن التهذيب والاستبصار، لكن لا يخفى أن حمل قوله عليه السلام: نعم، في الجواب عن سؤال الراوي: أهن سواء في الدية – على المحكي في حسنة الحلبي المذكورة على التسوية في غير الابهام بعيد جدا، وكيف يمكنتحقق إلاجماع مع مصير المعظم إلى الخلاف.