پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص234

وأما الدية مع عدم النبات فمبنية على شمول ما دل على دية السن لسن الصبي التي في معرض السقوط ولم تنبت، ولعل عدم النبات من جهة المرض والشمول مشكل وقد حكي في المسالك قولا بعدم القصاص لان سن الصبي فضلة في الاصل نازلة منزلة الشعر الذي ينبت مرة بعد اخرى، وسن البالغ أصلية فلا تكون مماثلة لها.

(وفي اليدين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، وحدها المعصم،

وفي الاصابع الديه وفي كل واحدة عشر الدية،

وقيل في الابهام ثلث دية اليد، ودية كل اصبع مقسومة على ثلاث عقد، وفي الابهام على اثنتين، وفي الاصبع الزائدة ثلث الاصلية، وفي شلل الاصابع أو اليدين ثلثا ديتها، وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشره دنانير، فان نبت أبيض فخمسة دنانير، وفي الرواية ضعف).

لا خلاف ظاهرا في أن في اليدين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، ويدل عليه عموم ما دل على أن كل ما كان في الانسان اثنين ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وخصوص رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” في اليد نصف الدية، وفي اليدينجميعا الدية وفي الرجلين كذلك، وفي الذكر كذلك إذا قطعت الحشفة فما فوق الدية وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية (1) “.

وحدها المعصم، وهو موضع السوار، وادعى الاجماع عليه، ولولا الاجماع لاشكل الحكم للاجمال أو لتبادر كل العضو.

وفي الاصابع الدية، وفي كل واحدة عشر الدية، ويدل عليه صحيحة عبد الله ابن سنان (2) قال: أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية، وفي كل اصبع عشر م