پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص232

فيها على صورة الانضمام مع الاسنان، ومع الانفراد فيها الثلث ثلث ديه الاصل الذي بجنبه، فيكون لها ثلث دية المقاديم إن كانت بينها، وثلث دية المآخير إن كانت بينها، وإن كانت بين المقاديم والمواخير فالاقل، للاصل، وقيل بالحكومة.

وروي عن مولانا الرضا صلوات الله عليه ” أن أضراس العقل لا دية فيها، إنما على من أصابها أرش كأرش الخدش ” (1).

ولا يخفى الحاجة إلى اعتبار السند، وعلى فرض الحجية الرواية في خصوص أضراس العقل المعبر عنها بالنواجذ – بالذال المعجمة – ولا دليل بالنسبة إلى الزوائد غيرها، وحمل ما في رواية حكم بن عتيبة على عدم الدية في الزائدة على صورة الانضمام بعيد، لما فيها من التفصيل بين المقاديم والمواخير، فلابد من القول بالارش لحصول النقص في الطرف، وعدم الدليل على ثلث الدية إلا القياس الممنوع للقول بالثلث بوروده في غير المقام كالاصبع الزائدة.

نعم سبق الاشكال في الحكومة لعدم دليل عليها بنحو الكلية، وإن ذكر في بعض الاخبار في بعض الموارد، إلا أن يكون إجماع في البين، فلا بد من الصلح والتراضي.

وفي اسوداد السن ولم تسقط ثلثا الدية لها، وتدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ” السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فإن وقعت اغرم الضارب خمس مائة درهم وإن لم تقع واسودت اغرم ثلثي ديتها ” (2).

وفي مرسل أبان عنه أيضا ” كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية ” (3).

وربما حمل على دية الاسوداد، وفي كتاب ظريف ” فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة، خمسون دينارا ” (4).