جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص231
والبقر والغنم، قال: فقال إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام، فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الورق.
قال الحكم فقلت له: من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم، إبل أو ورق؟ قال: الابل اليوم مثل الورق في الدية، إنهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الابل يحسب لكل بعير مائة درهم، فذلك عشرة آلاف درهم، قلت له فما أسنان المائة البعير؟ فقال:: ما حال عليه الحول، ذكران كلها ” (1) وهي مذكورة في الكافي وفي التهذيب والنهاية بسند واحد، وضعف الخبرمنجبر.
وفي قبال ما ذكر الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” الاسنان كلها سواء، في كل سن خمسس مائة درهم ” (2).
وفي كتاب ظريف بن ناصح عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال جعل الاسنان سواء (3).
ولا يخفى أنه مع الاخذ بمضمون الصحيح المذكور يزيد دية الاسنان على الدية الكاملة، وقيل بإمكان الحمل على التقية لاتفاق العامة كما قيل على أن في كل سن خمسا من الابل، من غير فرق بين المقاديم والمآخير.
ثم إن الظاهر أن قوله عليه السلام على المحكي الابل اليوم مثل الورق ليس معناه ان يؤدى في مقام تأدية مائة ألف درهم مائة إبل، حتى يستشكل بأن مائة إبل قد تزيد عن مائة ألف درهم من جهة القيمة، بل الظاهر أن النظر في مقام التشريع فمائة إبل تقوم مقام الدراهم، كيقام إحدى خصال الكفارات مقام الاخرى.
ومقتضى الرواية المذكورة أنه لو قلعت السن الزائدة لا دية لها، وقد حمل ما