پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص230

والرواية ضعيفة السند إلا أنه رواها المحمدون الثلاثه، وقد عمل بها جماعة، ولعله لذا ما اختار

في المتن خلافها.

(وفي الاسنان الدية،

وهي ثمانية وعشرون منها المقاديم اثنى عشر، في كل واحدة خمسون دينارا، والمآخير ستة عشر، في كل واحدة خمسة وعشرون،ولا دية للزايدة لو قلعت منضمة، ولها ثلث دية الاصلية لو قلعت منفردة، وفي اسوداد السن ثلثا الدية، وكذا روي في انصداعها ولم تسقط، وفي الرواية ضعف، فالحكومة أشبه، وفي قلع السوداء ثلث الدية، ويتربص بسن الصبي الذي لم يثغر فإن نبت فله الارش، وإن لم ينبت فله دية المثغر، وفي رواية فيها بعير، من غير تفصيل وهي رواية السكوني ومسمع، والسكوني ضعيف، وفي الطريق إلى مسمع في هذه ضعف أيضا).

المعروف بين الفقهاء أن في إذهاب الاسنان المنقسمة على ثمانية وعشرين سنا الدية الكاملة، والظاهر عدم الخلاف فيه، ويدل عليه ما رواه الشيخ والصدوق عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة ” قال: قلت لابي جعفر عليهما السلام أصلحك الله إن بعض الناس له في فيه اثنان وثلاثون سنا، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا، فعلى كم تقسم دية الاسنان؟ فقال الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا، اثنى عشرة في مقاديم الفم، وستة عشر سنا في مآخيره، فعلى هذا قسمت دية الانسان، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمس مائة درهم، وهي اثنى عشرة سنا، ستة آلاف درهم، وفي كل سن من المآخير مائتانوخسمون درهما، وهي ستة عشر سنا، فديتها أربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم والمواخير من الاسنان عشرة آلاف درهم، وإنما وضعت الدية على هذا، وما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له، وما نقص فلا دية له، هكذا وجدناه في كتاب علي صلوات الله عليه.

قال فقال الحكم فقلت: إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل