پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص229

وفي لسان الاخرس ثلث ديته،

ادعي عليه الاجماع ويدل عليه حسنة بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليهما السلام ” قال في لسان الاخرس وعين الاعمى ثلث الدية ” (1).

ويدل على التفصيل صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليهما السلام قال: ” سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس، فقال: إن كان ولدته امه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعدما كان يتكلم فإن على الذي قعط لسانه ثلث دية لسانه، قال وكذلك القضاء في العينين والجوارح، قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي صلوات الله وسلامه عليه ” (2).

فمقتضى القاعدة تقييد ما دل على الاطلاق، لكن الظاهر أنه لم يعملوا به.

وفي قطع بعض لسان الاخرس بحسابه مساحة، لما قيل في نظائره، والظاهر عدم الخلاف فيه، فإن تم الاجماع وإلا يشكل مع عدم النص في خصوص المقام خصوصا مع أنه في اللسان الصحيح لم يعتبر المساحة.

ولو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية ففي رواية يضرب لسانه بالابرة،والرواية المشار إليها رواية أصبغ به نباتة – رحمة الله عليه – قال: ” سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب أنه لا يبصر شيئا وأنه لا يشم الرائحة، وأنه قد ذهب لسانه، فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه إن صدق فله ثلاث ديات فقيل: يا أمير المؤمنين فكيف يعلم أنه صادق؟ فقال: أما ما ادعى أنه لا يشم رائحة فإنه يدنى منه الحراق فإن كان كما يقول وإلا نحى رأسه ودمعت عينه، وأما ما ادعى في عينه فإنه يقابل بعينه عين الشمس فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينه، وإن كان صادقا بقيتا مفتوحتين، وأما ما ادعاه في لسانه فإنه يضرب على لسانه بإلابرة فإن خرج الدم أحمر فقد كذب، وإن خرج أسود فقد صدق ” (3).