پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص227

ولو قطع بعض إحدى الشفتين فالمعروف فيه أن ديته بحسب ديتها، ففي نصف الشفة نصف دية الشفة مثلا، لما ذكر في نظائرها.

ويمكن أن يقال فيما ذكر في الاخبار لا إشكال ومع عدم النص في المقام كيف يحصل القطع، ألا ترى أن الشفتين وقع الاختلاف بين العليا والسفلى منهما ونظير هذا الاشكال سبق فيما هو المعروف بل لعله المجمع عليه من الحكومة والارش فيما لا تقدير

فيه.

(وفي لسان الصحيح الدية كاملة، وإن قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم

وهي ثمانية وعشرون حرفا، وفي رواية تسعة وعشرون حرفا، وهي مطروحة، وفي لسان الاخرس ثلث ديته، وفي بعضه بحساب ديته، ولو ادعى ذهاب نطقه ففي رواية يضرب لسانه بالابرة فان خرج الدم الاسود صدق).

لا خلاف ظاهرا في أن استيصال اللسان الصحيح جسما ونطقا موجب للدية الكاملة، ويدل عليه ما يدل على أن كل فرد في الانسان فديته ديته، وما في رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ” وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة ” (1).

وإن قطع بعضه فذهب بعض منفعة اللسان يبسط الدية على حروف المعجم، وهي ثمانية وعشرون حرفا، على المشهور، فيسقط من الدية بمقدار ما بقي ولم يسقط من الحروف، ولا ينظر إلى حجم اللسان ومساحته، فلو ذهب نصف الحروف وقطعثلث اللسان كان على الجاني نصف الدية، ولو ذهب ربع الحروف وقطع نصف اللسان فاللازم ربع الدية لانصف الدية.

ويدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ” قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم، فما لم يفصح به الكلام كانت له الدية بالقصاص من ذلك ” (2).