جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص225
لاحتمال الانطباق على ثلث دية الاذن، والانطباق على ثلث دية الشحمة، وكذلك الكلام فيما في كتاب ظريف، فمع انجبار سند رواية مسمع المذكورة يؤخذ بمضمونها في خصوص قطع الشحمة، وأما خرم الشحمة فلا بد فيه من الاخذ بالقر المتيقن.
إلا أن يقال مع التعمد في الخرم يستحق الجاني العقوبة الاخروية، ولعل الدية مع التوبة يرفع العقوبة الاخروية أو يخففها، فمع احتمال المدخلية في الرفع أو التخفيف لا مجال للتمسك بالبراءة بالنسبة إلى الزيادة، ولذا يقال في رفع العقوبةالاخروية بالنسبة إلى غيبة المومن لا يكتفي بالتوبة والندم، بل لابد من الاستحلال ممن اغتابه.
وفي الشفتين الدية، والظاهر عدم الخلاف
فيه، بل ادعي الاجماع عليه، وقد يستدل بما دل على أن كل ما كان في الانسان اثنين ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية.
ويمكن التأمل في انطباق هذا الضابط المأخوذ من الاخبار على الشفتين، ويؤيد الاشكال ما قيل في التفرقة بين الشفة العليا والسفلى، قال في المبسوط في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان، واختاره جماعة، وقيل بهذا تبينت الآثار، وقال في الخلاف في العليا أربع مائة دينار وفي السفلى ستة مائة، وفيه رواية أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام ” قال في الشفة السفلى ستة آلاف درهم، وفي العليا أربعة آلاف، لان السفلى تمسك الماء ” (1).
وفي الشرايع ومحكي التحرير ذكره ظريف في كتابه أيضا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وفي رواية أبي جميلة ضعف، إلا أن يجبر من جهة ذهاب جماعة من الاعلام إلى هذا القول.
وقال ابن بابويه وهو ماثور عن ظريف أيضا المروي بعدة طرق: في العليا نصف الدية وفي السفلى الثلثان، وهذا قول نادر، ويلزم منه زيادة على الدية حيث