پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص223

يثبت الثلث، نعم مع القطع بثبوت الدية والشك في الزيادة يمكن التمسك بالاصل في نفي الزيادة.

ثم إن المذكور

في كتاب ظريف التعبير بخمس مائه دينار والدية

ليست خصوص الف دينار، ويظهر من الكتاب المذكور اعتبار الخصوصية، والحمل على نصف مطلق الدية وعدم الخصوصية للدينار خلاف الظاهر لا يصار إليه بلا دليل.

وفي أحد المنحزين نصف الدية بنظر جماعة، وقد يعلل بأنه إذهاب نصف الجمال والمنفعة، وقد يؤيد بأنهما اثنان فيعهما ما مر من الحكم العام فيما كان اثنين.

ولا يخفى ما في التعليل والتأييد، والمشهور أن فيه الثلث، وفي رواية غياثالمنجبرة بالشهرة عن أبي جعفر عليهما السلام عن أبيه عن على عليه السلام ” أنه قضى في كل جانب من الانف ثلث الدية “.

(وفي الاذنين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، وفي بعضها بحساب ديتها، وفي شحمتها ثلث ديتها، وفي خرم الشحمة ثلث ديتها، وفي الشفتين الدية، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف، قال في المبسوط: في العليا الثلث، وفي السفلى الثلثان، واختاره المفيد، وقال في الخلاف: في العليا أربع مائة دينار، وفي السفلى ستة مائة، وكذا في النهاية، وبه رواية فيها ضعف، وقال ابن بابويه: في العليا نصف الدية وفي السفلى الثلثان، وقال ابن أبي عقيل في كل واحدة نصف الدية، وهو قوي، وفي قطع بعضها بحساب ديتها).

الاذنان فيهما الدية وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وبلا خلاف ظاهرا، ويدل عليه المروي عن الصادق عليه السلام ” كل ما كان في الانسان اثنين ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، وما كان واحدا ففيه الدية (1) “.

وخصوص حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها ” وفي الاذنين الدية وفي إحديهما نصف الدية (2) “.

وما في صحيحة عبد الله بن سنان عنه ” وفي الاذن إذا قطعت نصف الدية (3) “.