پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص221

رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة، قال عليه ربع دية العين ” (1).

ورواية عبد الله بن جعفر عنه أيضا ” في العين العوراء تكون قائمة فتخسف، قال: قضي فيها على بن أبيطالب صلوات الله عليه بنصف الدية في العين الصحيحة ” (2).

والرواية الثانية صحيحة بريد أو حسنته عن الباقر عليه السلام ” في لسان الاخرس وعين الاعور [ الاعمى، خ ل ] وذكر الخصي الحر وانثييه ثلث الدية ” (3).

وهذه الثانية مشهورة في العمل، والاولى متروكة، وإن حكي العمل بها عن المفيد وسلار.

وأما الانف ففيه الدية الكاملة، ويدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي و في صحيح ابن سنان ” في الانف إذا استوصل جدعه الدية ” (4).

وفي الموثق ” في الانف إذا قطع الدية كاملة ” (5).

وفي حسن الحلبي، وموثق سماعة، وخبري زرارة والعلاء بن الفضيل ” فيالانف إذا قطع المارن الدية ” (6) وقد يقع الاشكال من جهة أن المارن وهو مالان من الانف دون القصبة إذا كان فيه الدية فيكف يكون في مجموع الانف من المارن والقصبة الدية ومن هذه الجهة قيل إن في القصبة الحكومة.

واجيب بأنه كذلك مع تعددها بأن قطع القصبة بعد قطع المارن لعدم تقدير فيها بالخصوص فتجب الحكومة، أما لو كان جناية واحدة قد استوعبت الانف كله أو المارن مع بعض القصبة فليس إلا الدية، ولا استبعاد في التداخل.

ويمكن أن يقال: إذا شرع الجاني في قطع الانف من المارن إلى القصبة فبعد الوصول إلى القصبة ولم يقطع القصبة بعد، ثبت الدية لتحقق المسبب بسببه فأي تأثير لقطع القصبة ومثل هذا مشمول لما دل على ثبوت الدية فإن التزم في هذه الصورة