پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص219

وقال في الخلاف وحكي عن السرائر: في الاعلى ثلثا الدية وفي الاسفل الثلث من دية العين، وحكي عليه الاجماع والاخبار، والمحكي عن الخلاف في موضع آخر وعن المبسوط: في الاعلى ثلث الدية، وفي الاسفل النصف، وقيل هو المشهور لما في كتاب ظريف بن ناصح عن الصادق عليه السلام المشهور في الديات كما في المسالك عن إفتاء أمير المؤمنين عليه السلام الذي رواه المحمدون الثلاثة المنجبر في المقام بما ذكر، قال: فإن اصيب شفر العين الاعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وسته وستون دينارا وثلثا دينار، وإن اصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مأتا دينار وخمسون دينارا – إلى قوله – فما أصيب منه فعلى حساب ذلك (1).

وفي كشف اللثام وكذا روي عن الرضا عليه السلام.

والظاهر أنه لا مجال للايراد بأن مضمون هذه الرواية مناف لما هو المجمع عليه من كون الجفون الاربعة فيها الدية الكامة، لان ظاهر الرواية كون الجناية غير واقعة بلا فصل على الاجفان، فمع عدم الفصل إن اصيب شفر العين الاعلى فشتر الخ، وإن اصيب شفر العين الاسفل – الخ.

لكن هنا إشكال آخر، وهو ان الشفر بالضم المعروف عند اللغويين هو طرف الجفن الذي هو غطاء العين لا نفس الجفن، فكيف يراد استفادة حكم نفس الجفن من الرواية ومع استفادة الحكم من الرواية ففي الجناية على بعضها بحساب ديتها، فإن قطع نصف الجفن كان ديته الثمن بناء على أن فيه الربع.

(وفي عين الاعور الصحيحة الدية كاملة إذا كان العور خلقة أو ذهبت بشئ من قبل الله تعالى،

وفي خسف العوراء روايتان أشبههما ثلث الدية، وفي الانف الدية، وكذا لو قطع مارنه أو كسر ففسد، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار، وفي شلله