پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص218

الفرق فلا مجال للاصل، والتفصيل في غير الفرض لا يكون دليلا على المقام بل عدم التفصيل في الفرض مع التفصيل في غيره ربما يكون دليلا على عدم التفصيل، ومجرد الاستبعاد لا يوجب الصرف عن صورة العود.

وفي العينين الدية،

ويدل عليه الاخبار العامة الدالة على أن ما في الانسان اثنان ففي كل واحد نصف الدية، والخاصة مثل حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ” في الرجل يكسر ظهره فقال فيه الدية كاملة، وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي الاذنين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفى الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفى البيضتينالدية (1) “.

وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ” في الانف إذا استوصل جدعه الدية، وفي العين إذا فقئت نصف الدية، وفي الاذن إذا قطعت نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفى الذكر إذا قطع من موضع الحشفه الدية ” (2).

وظهر مما ذكر حكم العين الواحدة

وفي الاجفان الاربعة الدية، بلا خلاف

ظاهرا، بل ادعي الاجماع عليه، و في تقدير كل جفن خلاف، فالمحكي عن جماعة أن في كل واحد ربع الدية، و استدل بصحيح هشام المضمر في التهذيب المسند إلى الصادق عليه السلام في الفقيه قال: ” كل ما كان في الانسان منه اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية ” (3) ونحوه حسن عبد الله بن نسان.

ولا يخفى عدم الاستفادة من هذين الخبرين، وقد يقال بالاستفادة من الاجماع على ثبوت الدية للاربع فتوزع لان الاصل عدم الزيادة.

وفيه إشكال، لاحتمال عدم التوزيع، ألا ترى أن الدية الكاملة لا توزع على الاعضاء