پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص217

حتى يستبرء شعرها، فإن نبت اخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت اخذ منه الدية كاملة، قلت فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال: يا ابن سنان إن شعر المرأةوعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب أحدهما وجب المهر كاملا ” (1) (وفي الحاجبين خمس مائة دينار، وفي كل واحد مأتان وخمسون، وفي بعضه بحسابه، وفي العينين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، وفي الاجفان الدية، قال في المبسوط: في كل واحد ربع الدية، وفي الخلاف في الاعلى ثلثا الدية وفي الاسفل الثلث، وفي النهاية في الاعلى الثلث، وفي الاسفل النصف وعلى الاكثر).

في صورة إصابة الحاجبين وذهاب كل الشعر المشهور أن الدية خمس مائة دينار، لخبر أبي عمرو المتطبب المنجبر بعمل الاكثر عن أبي عبد الله عليه السلام من إفتاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه ” وإن اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا (2) وروي عن الرضا صلوات الله وسلامه عليه أيضا.

والمحكي عن المبسوط والغنية والاصباح أن فيهما الدية وفي كل واحد نصف الدية، ويؤيده النصوص الدالة على أن فيما كان في الجسد اثنين الدية مع ضعف مستند الاول.

واجيب بأن العموم قابل للتخصيص، وضعف السند منجبر بعمل الاصحاب،ولم يفرق في الخبر بين صورة عود بنات الشعر وعدم عوده.

وقد يستبعد عدم الفرق بل يقال لعله الاقوى، للاصل، بعد انسباق غير العائد من النص والفتوى ولو بملاحظة غير الفرض من الفرق بينهما الموافق للعدل و الاعتبار.

ولا يخفى الاشكال فإن الافتاء بمجرد الاصابة بدون التأجيل يوجب عدم