جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص214
الدية للثاني لاستقلاله باتلافه، وعلى الثاني دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع للاستقلال، وإن قلنا بالتشريك بين مباشر الامساك والمشارك بالجذب كان على الاولتمام دية الثاني ونصف دية الثالث وثلث دية الرابع، وكان على الثاني نصف دية الثالث، وثلث دية الرابع، وكان على الثالث ثلث دية الرابع ليس غير.
واستضعف بقوه تأثير الممسك على وجه لا يشاركه الجاذب، ضرورة كونه كالمباشر والسبب بعد عدم الالجاء له في الامساك على وجه يكون متولدا من فعله وإلا لكان الضمان عليه خاصة.
ويمكن أن يقال أو لا لا نسلم قوة تأثير الممسك، مع أن الممسك غالبا يمسك بتوهم حصول النجاة من الهلكة، والمعروف أن الغريق يتشبث بكل حشيش، وثانيا لا نسلم توجه الضمان إلى الاقوى بقول مطلق، والعمدة الاجماع المدعى في تقدم المباشر على السبب، ولا إجماع في المقام، فلا مانع من الاخذ بمضمون الرواية على خلاف الاصول، وتخصيص الاصول من جهة الخبر المعمول به ليس بعزيز.
(النظر الثالث في الجناية على الاطراف، ومقاصده ثلاثة: الاول في ديات الاعضاء، وفي شعر الرأس الدية، وكذا اللحية، فان نبتا فالارش، وقال المفيد إن لم ينبتا فمائة دينار، وقال الشيخ في اللحية إن نبتت ثلث الدية، وفي الرواية ضعف، و في شعر رأس المرأة ديتها، فان نبت فمهرها).
المشهور أن
في ذهاب شعر الرأس الدية وكذا اللحية،
ويدل عليه صحيح سليمان بن خالد المروي في الفقيه ” قلت لا بي عبد الله عليه السلام رجل صب ماء حارا على رأس رجل فأسقط شعره فلا ينبت أبدا، قال عليه الدية ” (1).
وفي التهذيب ” فامتعط شعر رأسه ولحيته “.
وخبر سلمة بن تمام قال ” اهراق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب