پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص212

وأما عدم الضمان لو ألقت الدابة الراكب فلعدم ما يوجب الضمان، ومقتضى الاصل عدمه، إلا أن يكون الالقاء من جهة تنفير الدابة فيترتب الضمان.

ولو أركب المولى مملوكه ضمن المولى جناية الراكب، لصحيح ابن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام ” في رجل حمل عبده على دابته فوطئت رجلا، فقال الغرم على مولاه ” (1).

والمحكي عن ابن ادريس رحمه الله اشتراط ضمان المولى بصغر المملوك، ولايخفى أن مقتضى إطلاق هذا الصحيح عدم الفرق، بل لعل الظاهر الكبير في مورد السؤال، ولعل وجه الحكم في الصحيح المذكور كون ركوب الدابة بأمر المولى فلا ينافي هذا كون جنايات المملوك على نفسه فيكون الدية عليه يتبع به بعد العتق.

(البحث الثالث في تزاحم الموجبات،

إذا اتفق السبب والمباشر ضمن المباشر،

كالدافع مع الحافر، والممسك مع الذابح، ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبب كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه فدفع غيره ثالثا فالضمان على الحافر، على تردد.

ومن هذا الباب واقعة زبية الاسد، وصورتها وقع واحد فتعلق بآخر، والثاني بثالث، وجذب الثالث رابعا، فأكلهم الاسد، فيه روايتان أحدهما رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الاول فريسة الاسد وأغرم أهله ثلث الدية للثاني، وأغرم الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية، وأغرم الثالث لاهل الرابع الدية كاملة، والاخرى رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام قضى للاول ربع الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية تماما وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا، وفي سند الاخيرة إلى مسمع ضعف، فهي ساقطة، والاولى مشهورة وعليها فتوى الاصحاب).

إذا اتفق المباشر والسبب فالمعروف ضمان المباشر بل ادعي الاجماع عليه، فان تم فلا كلام وإلا يشكل، لان مجرد كون المباشر أقوى لا يوجب نفي ضمان الآخر وقد