جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص210
ونحوه صحيح سليمان بن خالد عنه أيظا بأدني تفاوت (1).
وخبر الكسوني عن أبي عبد الله عليه السلام ” انه ضمن القائد والسائق والراكب، فقال ما أصابت الرجل فعلى السائق، وما أصابت اليد فعلى الراكب والقائد ” (2).
ومما ذكر من هذه الاخبار ظهر ضمان القائد ما أصابت الدابة بيدها وضمان السائق ما أصابت برجلها، وضمان الواقف بها ما أصابت باليد وما أصابت بالرجل.
وأما ضمان الضارب ما أصابت الدابة بيدها أو رجلها سواء كان الضارب الراكب أو غيره فالظاهر عدم الخلاف فيه، ويدل عليه صحيح الحلبي أو حسنه عن أبي عبد الله عليه السلام ” سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره ويعقر دابته رجلا آخر، قال: هو ضامنلما كان من شئ).
وقوله عليه السلام على المحكي في حسنته ” أي رجل أفزع رجلا من الجدار أو نفربه عن دابته فخر ومات فهو ضامن لديته، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه ” (4) وخبر أبي مريم عن أبي جعفر عليهما السلام ” قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة انه
يضمن إذا وطئت بيدها، وما بعجت برجلها
فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان ” (5).
ونحوه خبر غياث عن جعفر بن محمد عنه عن النبي صلى الله عليه وآله (6) وقد ظهر مما ذكر ضمان السائق أيضا.
(ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان، ولو كان معها صاحبها ضمن دون الراكب، ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك إلا أن يكون بتنفيره، ولو أركب مملوكه دابة ضمن المولى، ومن الاصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك).