جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص209
صاحبه بلا مدخليه لغوا وبلا أثر في الحكم لما سمع شهادة البينة.
ولو دخل دارا فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل باذنهم،
بلا خلاف ظاهرا، ويدل عليه خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ” قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، فقال لا ضمان عليهم، فان دخل باذنهم ضمنوا ” (1).
وخبر زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام انه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا، ولا يضمنه إذا عقر بالليل، وإذا دخلت دار قوم باذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، وإن دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم (2).
والمرسل عن أبي عبد الله عليه السلام ” قلت له جعلت فداك، رجل دخل دار قوم فوثب كلبهم عليه في الدار فعقره، فقال إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش، وإن لم يدع فلا شئ عليهم ” (3).
وأما ضمان راكب الدابة ما تجنيه بيديها فالظاهر عدم الخلاف فيه، ويدل عليه المستفيضة: منها خبر العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام ” انه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها، فقال ليس عليه ما أصابت برجلها، وعليه ما أصابت بيدها وإذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كانيسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا ” (4).
ومنها صحيح الحلبي عنه أيضا ” انه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا وبرجلها، قال ليس عليه ما أصابت برجلها، ولكن عليه ما أصابت بيدها، لان رجلها خلفه إن ركب، وإن كان قادبها فانه يملك باذن الله يديها يضعهما حيث يشاء ” (5).