پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص208

مستراحه ضمن صاحب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم، فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلي السماء وقال الحمد لله الذى جعل لي من يقتضي بقضاء النبين (1) ” ونحوه خبر سعد بن طريف الاسكاف (2) عن أبي جعفر عليه السلام مع اختلاف، ومع ضعف سند الروايتين يشكل الاخذ بضمونهما، ولعله لذا قال المصنف – قدس سره والوجه اعتبار التفريط في الاولى.

ولقائل أن يقول مع فرض التفريط وعدم احتفاظ الدابة الهاجمة أيضا يحتاج الضمان إلى الدليل.

ويمكن الاستظهار من مرسل الحلبي بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا صلوات الله عليه إلى اليمن، فأفلت فرس رجل من أهل اليمن ومر يعدو، فمر برجل فنفحه برجله فقتله، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى علي عليه السلام، فأقام صاحب الفرس البينه عند علي عليه السلام أن فرسه أفلت من داره ونفح الرجل، فأبطل علي عليه السلام دم صاحبهم فجاء أولياء المتقول من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن عليا ليس مبطلا له ولم يخلق للظلم، إن الولاية لعلى من بعدي، والحكم حكمه، والقول قوله، ولا يرد ولايته وقوله وحكمه إلا كافر ولا يرضى ولايته وقوله وحكمه إلا مؤمن، فلما سمع اليمانيون قول رسول الله صلى الله عليه وآله في علي صلوات الله عليه قالوا يا رسول الله رضينا بحكم علي عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هو توبتكم مما قلتم (3).

وربما استظهر من هذا المرسل الضمان مع عدم الاحتفاظ والتفريط، ولم اعرف وجهه ويمكن أن يكون وجهه إقامة صاحب الفرس البينة عند أمير المؤمنين عليه السلام على أن فرسه أفلت وقبول الشهادة ظاهرا ولو كان إفلات الفرس وتخلصه بدون إرسال