جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص194
قال: ليس عليه شئ).
والخبر أو الحسن أو الموثق (سأله عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما، فقال: ليس على الاعلى شئ، ولا على الاسفل شئ).
وفي الموثق (في رجل يقع على رجل فيقتله فمات الاعلى، قال لا شئ على الاسفل).
ويمكن أن يقال: ترك الاستفصال يوجب شمول الجواب لصورة الوقوع في حال النوم، والمعروف فيه الدية على الواقع أو على العاقلة، بل يشكل الفرق بينالمقام وبين الظئر الطالبة للفخر، وثانيا نفي الشئ على الواقع لا يوجب نفي الشئ على العاقلة أو على بيت مال السملمين، كالمقتول في الزحام، وثالثا مقتضى الموثق المذكور أخيرا نفي الشئ على الاسفل ولعله يشعر بالفرق بين الاسفل والاعلى مع أن
الواقع أيضا مات.
ولو كان القتل من جهة دفع الدافع
فدية المدفوع على الدافع بل مع العمد عليه القود، بلا خلاف ظاهرا، وأما دية الاسفل فالمشهور أنها أيضا على الدافع، كمن هدم عليه جدارا، وفي النهاية ومحكي التهذيب والاستبصار دية الاسفل على الواقع، ويرجع بها على الدافع، ويدل عليه رواية عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه الصلوة والسلام (في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، فقال: الدية على الذي وقع على الرجل لاولياء المتقول، ويرجع المدفوع على الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا).
وحملها في كشف اللثام على أن أولياء المقتول لم يعلموا دفع الغير له، أو تطرح للاجماع – كما قيل – على عدم العمل بظاهرها المقتضي للقصاص على الدافع مع