پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص190

العاقلة لانه خطأ محض، أو في ماله، غاية ما يقال في كون الضمان على العاقلة انهبعد تفسير الخطأ في بعض الاخبار مثل صحيحة الحلبي وفيه (الخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره).

وفي بعض الروايات (فانما الخطأ أن تريد شيئا وتصيب غيره) فما نحن فيه أولى بأن يكون خطأ، لعدم القصد.

ويمكن أن يقال: بعد أن كان الضمان على العاقلة على خلاف الأصل فلا بد من الاقتصار على المتيقن، ولا مانع من عدم شمول لحكم الخطأ للمقام، ألا ترى أن دية المرأة تساوي دية الرجل إلى الثلث وبعد التجاوز عن الثلث ترجع الدية إلى النصف، فلا مانع من كون الدية على النائم كما لو أتلف النائم في حال النوم مال الغير مع عدم القصد، ومقتضى الخبر الآتي ذكره ضمان الظئر المطالبة للفخر بالمظائرة للطفل في مالها مع كون الموت بلا قصد من جهة انقلابها عليه، فتأمل، هذا مع عدم كون النائم في معرض الاتلاف كمما لو كانت عادته الانقلاب والفحص بالرجل ونام في جنب مريض مثلا فربما يكون بحكم العمد، كما في نظائره كما لو نام في نهار رمضان ومن عادته الاحتلام في النوم، فإنا لا نجد فرقا بين هذا وبين من لاعب زوجته في نهار شهر رمضان مع كون الملاعبة في معرض حصول الشهوة وخرجالمني، حيث يحكم في هذه الصورة بفساد الصوم وحصول الجنابة العمدية.

(وأما الظئر فإن طلبت بالمظائرة الفخر ضمنت الطفل في مالها إذا انقلبت عليه فمات، وإن كانت للفقر فالدية على العاقلة، ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ضمن الدية، وكذا الزوجة، وفي النهاية إن كانا مأمونين فلا ضمان، وفي الرواية ضعف).

والدليل على حكم الظئر خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام (أيما ظئر قوم ضئرت صبيا لهم فانقلبت عليه وهي نائمة فقتلته فإن عليها الدية كاملة من مالها خاصة إن كانت إنما ظئرت طلبا للغر والفخر، وإن كانت إنما ظئرت من الفقر