جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص180
فبحسابه، والعبد أصل للحر فيما لا تقدير فيه، ولو جنى جان على العبد بما فيه قيمته فليس للمولى المطالبة حتى يدفع العبد برمته، ولو كانت الجناية بما دون ذلك أخذ أرش الجناية وليس له دفعه والمطالبة بالقيمة).
المعروف عند المتأخرين – قدس الله اسرارهم – أن
ولد الزنا إذا أظهر الاسلام يعامل معه معاملة المسلم
فتكون ديته دية سائر المسلمين، وقيد في بعض الكلمات بعدم العلم بخلافه، وقد يقال: إذا لم يصف الاسلام أو كان غير بالغ ولم يسبه مسلمأو لم نقل بتبعيته له فيه يتجه عدم الدية له للاصل بعد عدم الاسلام فعلا ولا شرعا حتى دية الذمي، ضرورة عدم كونه منه.
ويمكن أن يقال: أما الحكم باسلام من تشهد بشهادتين وأظهر الاسلام فالظاهر عدم الاشكال فيه، ويدل عليه الاخبار من غير فرق بين المتولد بنكاح صحيح ونحوه وغيره، بل الاطلاق يشمل صورة عدم الاعتقاد واقعا، ويؤيده معاملة المسلم مع المنافقين، واستثناء غير البالغ كيف يمكن مع إمكان أن يعتقد غير البالغ بالعقايد الحقة بالبرهان القاطع، وهذا غير التمسك بالخبر المعروف (كل مولود يولد على الفطرة – الخ) حتى يقال: لم يثبت العمل به على الوجه المزبور وإلا لزم الحكم بإسلام ولد الزنا من الكافرين، ولا يبعد كون المراد أنه خلق على اختيار الاسلام لو ترك ونفسه لا أن المراد أنه مسلم فعلا، فبعد الحكم بالاسلام يكون الدية دية المسلمين المتولدين بنكاح صحيح، حكي عن الصدوق والسيد المرتضى رحمهما الله تعالى أن دية ولد الزنا دية الذمي ثمان مائه درهم ولم يذكر في وجهه ما يعتمد عليه، نعم قد يستدل لهذا القول بمرسل جعفر بن بشير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية ولد الزنا، قال ثمان مائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوس).
ومرسل عبد الرحمن بن عبد الحميد (قال لي أبو الحسن دية ولد الزنا دية اليهودي ثمان مائة درهم).
وخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر عليه السلام قال: (قال دية ولد الزنادية