پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص174

ينافي ما ذكر، كما أن ما حكي عن المبسوط والسرائر لا بد أن يكون مستندا إلى مدرك، مع أن ديدن صاحب السائر العمل بالقطعيات من الاخبار، والمسألة ليست من الاجتهاديات، فإن ثبت الاعراض عن العمل بما ذكر وإلا فلا بد من التخيير بل مقتضى إطلاق الاخبار السابقة المذكورة في دية العمد ماعين فيها.

وأما الاستيادة في ثلاث سنين فهي المعروف، ويدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح أبي ولاد (كان علي صلوت الله عليه يقول تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدى دية العمد في سنة).

وأما كون الضمان على العاقلة فلا خلاف فيه ظاهرا بيننا، مضافا إلى النصوص التى ادعي منها القطع بذلك والروايات المذكورة في المقام منها رواية سلمة بن كهيل قال (أتي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له علي صلوات الله عليه من عشيرتك وقرابتك؟ فقال: مالي في هذه البلدة عشيرة ولا قرابة قال: فقال: فمن أي البلد انت؟ قال: أنا رجل من أهل موصل، ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت، قال: فسئل عنه أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فلم يجد له في الكوفة قرابة ولا عشيرة، قال: فكتب إلى عامله على الموصل: أما بعد فإنفلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر انه رجل من الموصل وان له بها قرابة وأهل بيت، وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان وحليته كذا وكذا، فإذا ورد عليك إن شاء الله تعالى وقرأت كتابي فافحص عن أمره، وسل عن قرابته من المسلمين، فإن كان من أهل الموصل ممن ولدبها واصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في كتاب الله لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فالزمه الدية، وخذه بها نجوما في ثلاث سنين، وان لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب، وكان له القرابة من قبل أبيه وأمه سواء ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل