پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص172

العلاء ثلاث وثلاثون جذعة، لا بنت لبون، هذا مع أن تخصيص بعض الاخبار السابقة مع تعرضها للخصوصيات بعيد جدا واستفادة اشتراك شبه العمد مع الخطأ لولا شمول بعض اللاخبار السابقة له مما ذكر هنا مشكل، لان مجرد الافضليةالمذكورتين هنا لا يبعد الحمل على الاستحباب والفضل، لا التخصيص.

وفي رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام إنها ثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وأربعون خلفه، وهي الحامل والمحكي عن جماعة العمل بها، مضافإ إلى أنها رواها المحمدون الثلاثة – قدس الله أسرارهم – صحيحا في بعض الطرق، وقيل: إنها عمل بها في المبسوط أيضا غير أنه أثبت مكان ثلاثون بنت لبون ثلاثون جزعة، لكن مع ذلك يقع الاشكال من جهة رفع اليد عن ظهور بعض الاخبار السابقة، وعلى فرض التخصيص يشكل رفع اليد عن الخبرين المذكورين، مع تعبير مثل المحقق – قدس سره – بالاشهرية، ولا يبعد الحمل على الاستحباب والافضلية وإن لم يقل به أحد ظاهرا وعلى كل تقدير يضمن هذه الجاني لا العاقلة وادعي الاجماع عليه ولا يبعد التمسك بخبر أبي نصر عن أبي جعفر عليهما السلام (في رجل قتل رجلا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال أخذ منه وإلا من الاقرب فالاقرب) فمن جهة ترك الاستفصال يشمل الجواب صورة شبه العمد، ولعل فرار القاتل من جهة الفرار عن تأدية الدية، لامن جهة القصاص.

وأما قول المفيد – قدس سره – تستأدى في سنتين فهو المنسوب إلى جماعة، بل قيل إنه المشهور، وقد يؤيد بأنه المناسب لكونه شبيه العمد الذي قد عرفت أنها فيه سنة، والخطأ الذي ستعرف إن شاء الله تعالى انها فيه ثلاث سنين، ولا يخفى