پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص171

وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل، ويضمن هذه الجاني لا العاقلة، وقال المفيد تستأدى في سنتين).

مقتضى إطلاق الاخبار المذكورة أن الدية في شبه العمد الست المذكورة، ولا حاجة إلى التمسك بالاولوية من جهة ثبوتها في العمد مع التراضي بالدية، في شبه العمد بطريق أولى، وفي خبر أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الابل، أو عشرة آلاف من الورق، أو ألف من الشياه، وقال: إن الدية المغلظة التى تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الابل، ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل، قال: وسألته عن الدية، فقال: دية المسلم عشره آلاف من الفضة، أو ألف مثقال من الذهب، أو ألف شاة على أسنانها أثلاثا، ومن الابل مائة على أسنانها، ومن البقر مائتان.

وفي رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في قتل الخطأ مائة منالابل، أو الف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار، فإن كانت الابل فخمس وعشرون ابنة مخاض، وخمس وعشرون ابنة لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، فالدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضرب والضربتين لا يريد قتله فهي ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلثون جذعة، وأربع وثلاثون خلفة، كلها طروقة الفحل، وإن كان من الغنم فألف كبش، والعمد هو العقود أو رضي ولي المقتول).

وكان المراد من خلفة الثنية، هذا بناء على ما في التهذيب وأما الكافي ففيه ثنية لكن ثنية كلها طروقة الفحل، هذا والاستفادة مما ذكر مشكل، لان المذكور في رواية أبي بصير المذكورة ثلاث وثلاثون جذعة لا بنت لبون، ولم يظهر منها المساواة في الخمسة المذكورة، وفي سندها علي بن أبي حمزه كأنه البطائني، والمذكور في رواية