پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص165

عليه السلام عن دية العمد فقال: مائة من فحولة الابل المسان، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم).

وخبر الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر عليهما السلام (قلت له: فما أسنان المائة بعير؟ فقال: ما حال عليه الحول ذكران كلها).

وخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يقتل حرا، قال مائة منالابل المسان، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.

ومرسلة جميل بن دراج قال: (الدية ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، و يؤخذ من أصحاب الحلل الحلل، ومن أصحاب الابل الابل، ومن أصحاب الغنم الغنم، ومن أصحاب البقر البقر).

ورواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الدية ألف دينار، أو اثنى عشر ألف درهم، أو مائة من الابل، وقال إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد) ومرسلة محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (انه قال: من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية، فان فعلوا ذلك بينهم جاز وإن لم يتراضوا قيد، وقال: الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، أو مائة من الابل).

ورواية أبي بصير قال: (دية الرجل مائة من الابل، فإن لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك، فإن لم يكن فألف كبش، هذا في العمد، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة).