پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص160

شبه حسن إبراهيم ابن نعيم (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته، قال: فقال يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية).

ويشكل الاخذ بمضمونه من جهة أن إقرار واحد منهم كيف يوجب أخذ ثلاثة أرباع الديه من الباقين، هذا، مضافا إلى أن الرجوع عن الشهادة لا يلازم كون الشهادة بالزور، بل يمكن أن تكون من جهة الخطأ.

وفي المقام شبهة اخرى، وهي أن الشهادة في الاسئلة المذكورة الشهادة عند قضاة العامة المنصوبين من قبل السلاطين المعروفين بالخلافة، فمع عدم أهلية القاضي كيف يكون القتل مستندا إلى الشهود، مع أن الحاكم بالقتل أو الرجم لم يكن أهلا للحكم.

ويمكن أن يكون النظر إلى صورة الثبوت عند من له الاهلية للحكومة، نظير الاخبار التي وردت في التأكيد في الحضور لصلاة الجمعة في زمان عدم بسط يد المعصوم، بل كل ما ورد في القضاء، فتأمل.

(الرابعة:

لو شهدا بطلاق امرأة فتروجت، ثم رجعا ضمنا المهر

وردت إلى الاول بعد الاعتداد من الثاني، وتحمل هذه الرواية على أنها نكحت بسماع الشهادة لامع حكم الحاكم، ولو حكم لم يقبل الرجوع، الخامسة: لو شهد اثنان على رجل بسرقة، فقطع، ثم قالا أو همنا والسارق غيره، أغر مادية يد الاول ولم يقبلا علىالاخير لما تضمن من عدم الضبط، السادسة يجب شهرة شاهد الزور وتعزيره بما يراه الامام حسما للجرءة) لعل الرواية المشار إليها في المسألة الرابعة صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام (في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته إنه طلقها، فاعتدت المرأة و تزوجت، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها، وأكذب نفسه احد الشاهدين فقال: لا سببل للاخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرد على الاخير