پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص159

شبه علينا: غرمادية اليد من أموالهما، وقال في أربعة شهدوا على رجل بأنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون، فرجم، ثم رجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبه علي، وإذا رجع اثنان وقالا شبه علينا غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلهم وقالوا شبه علينا غرموا الدية، فإن قالوا شهدنا بالزور قتلوا أجمعين ويمكن أن يقال ما ذكر في الاستدلال من قوة السبب على المباشر محل تأمل، بل يمكن الخدشة في الكبرى، وعمومات القصاص لا تثبت الحكم إلا بالنسبة إلى القاتل، والشاهد ليس بقاتل، بل له المدخلية، ومرسل ابن محبوب يشكل الاخذ بمضمونه، حيث إنه مع المعذورية كيف يضرب الحد مع الشبهة إلا أن يقال لا مانع من أخذ ذيله، فالعمدة الرواية الاخيرة إن كان استناد الفقهاء في الفتوى إليها.

ثم إنه مع قتل الجمعى لا بد من دفع الدية إلي أولياء والمقتولين قصاصا لا شتراكهم في القتل كما بين في محله، واستشكل في المقام بأن الخطاء يوجب الدية على العاقلة لا على القاتل، وبمجرد إقرار الشهود كيف يكون العاقلة ملزمين بإعطاءالدية، ومقتضى خبر السكوني المذكور تعلق الدية بالشهود لا العاقلة.

ويمكن أن يقال: لو لا النص ما كنا ننسب القتل إلى الشهود لا بنحو العمد ولا بنحو الخطأ ولا بنحو شبه العمد، فلا مانع من الاخذ بمضمون النص وثبوت الدية من جهة الخطأ على نفس المخطي لا على العاقلة حتى يحتاج إلى تصديق العاقلة، ومقتضى إطلاق الخبر المذكور جواز قتل جميع الشهود مع الاقرار بقولهم شهدنا بالزور بدون رد الدية من طرف الولي إلى أوليائهم، والظاهر عدم الالتزام به

ولو قال بعضهم أخطأنا لزمه الدية بمقدار نصيبه،

ولم يمض إقراره على غيره، ولو قال تعمدت يقتص منه الولي ويرد ولي المقتول ما يفضل إن كان حال الشهود مع التعمد حال القاتلين عن عمد.

وأما ما في النهاية من رد الباقين ثلاثة ارباع الدية فهو متسنتد ظاهرا إلى