پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص158

عليه السلام (في شهادة شاهد الزور ما توبته؟ قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، إن كان النصف أو الثلث، إن كان شهد هذا، وآخر معه).

ويدل عليه أيضا المرسل المذكور فإن المذكور فيه وإن كان الرجوع عن الشهادة لكن الرجوع تارة يكون بالاعتراف بأن الشاهد شهد بالزور واخرى يكون بالاعتراف بالغلط (الثالثة لو كان الشمهود به قتلا أو رجما أو قطعا فاستوفي ثم رجع الشهود فإن قالوا تعمدنا اقتص منهم أو من بعضهم ويرد البعض ما وجب عليهم ويتمم الولي إن بقي عليه شئ، ولو قالوا أخطأنا لزمتهم الدية، ولو قال بعضهم أخطأنا لزمهنصيبه من الدية ولم يمض إقراره على غيره، ولو قال تعمدت يرد عليه الولي ما يفضل ويقتص منه إن شاء، وفي النهايه يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة ارباع الدية ويقتل، والرواية صحيحة السند غير أن فيها تسلطا على الاموال المعصومة بقول واحد) لو كان المشهود به قتلا أو رجما فاستوفي ثم رجع الشهود وقالوا تعمدنا فالمعروف ما في المتن من الاقتصاص منهم أو من بعضهم ورد البعض ما وجب عليهم من الدية وإتمام الولي إن بقي عليه شئ حيث لا يساوي قتل جماعة مع قتل واحد، وادعي عليه الاجماع، واستدل بقاعدة قوه السبب على المباشر، وعمومات القصاص، وما ورد في كتاب القصاص من حكم المشتركين في القتل عمدا وخطأ، مضافا إلى خصوص نصوص المقام، منها مرسل ابن محبوب عن الصادق عليه السلام (في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل، قال إن قال الراجع [ الرابع، خ ل ] أو همت ضرب الحد وأغرم الدية، وإن قال: تعمدت قتل) وحسن محمد بن قيس المقتدم، ومنها خبر السكوني عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال في رجلين شهدا على رجل انه سرق، فقطعت يده، ثم رجع أحدهما فقال: