پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص154

(في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال لم اشهده فقال: تجوز شهادة أعدلهما) وزاد في الفقيه (وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته).

وكذا في صحيح ابن سنان المروي في الكافي والتهذيب، لكن زاد في الاول عوض زيادة الفقيه في الخبر السابق ولو كان عدلهما واحدا لم تجز شهادته عدالة فيهماوفي الثاني ولو كان عدلهما واحدا لم تجز شهادته.

وقد يقال: يعمل بهذين الخبرين إذا أنكر الاصل بعد الحكم، وأما قبله فيطرح الفرع، واورد عليه بأنه لا شاهد لهذا الجمع.

وربما يدفع الاشكال بفرض موضوع المسأله فيما لو قال الاصل: لا أعلم، لا إذا أكذب الفرع، واورد عليه بانه مع منافاته للمشهور بين الاصحاب من عدم قبول شهادة الفرع مع حضور شاهد الاصل الذي هو أعم من إقامتها أو تركها لعدم العلم بها لا شاهد له بل لا وجه حينئذ للعمل بقول الاعدل إذا كان هو الاصل، ضرورة عدم شهادة له فيتجه حينئذ العمل بشهادة الفرع وإن كان الاصل أعدل، فضلا عن التساوي، بل قيل هو مناف لمنطوق الرواية وهو لم اشهده.

وقد يقال: لا يخفى جامعية الخبرين لشرائط صحة العمل بهما سندا وعملا واما المعارضة لما دل على اشتراط عدم حضور الاصل فمع كون الرجحان ينبغي الاقتصار فيه على مقدار المعارضة لا أزيد وهو ما إذا كان قبل إقامة الشهادة، أما بعدها فليس في تلك الادلة ما يقتضي اشتراطها أيضا بعد حضور الاصل، بل ظاهر دليل الشرطية القبول حينئذ فيبقى الخبران سالمين عن المعارض في ذلك، فيعمل بمضمونهماودعوى شمولهما أيضا لما بعد الحكم ممنوعة، على أنه يدفعها وقوع الحكم صحيحا فيستصحب، ولا طلاق ما دل على نفوذ الحكم ما لم يعلم بطلانه، ولا أقل من ترجيح ما دل على ذلك عليهما لو سلم تناولهما للحال المزبورة بالشهرة العظيمة، أو الاجماع ظاهرا.