جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص153
الشهادة على شهادة النساء في الموضع المذكور جوازها محكي عن الاسكافي والشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط، واختاره في المختلف واستدل بعموم قوله تعالى: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) والخبر: (شهادة النساء لا يجوز في طلاق ولا نكاح ولا حدود إلا في الديون ومالا يستطيع الرجال النظر إليه) فإنه شامل للشهادة الاصلية والفرعية.
ونوقش في الخبر الاخير بأنه بعد تسليم سنده لا عموم فيه، بل غايته الاطلاق.
ويمكن أن يقال: بعد الفراغ عن قبول شهادة النساء في الديون ومالا يستطيع الرجال النظر إليه إذا شهدن بلا واسطة من دون إشكال لعل الشبهة في المقام من جهة ثبوت شهادتهن بشهادة عدلين، ولم يظهر وجه الاشكال في قبول شهادة العدلين مع أن المعروف قبول شهادة العدلين في الموضوعات إلا فيما صرح بعدم القبول، كالشهادة على الزنا والشهادة على الشهادة على الشهادة ولا يبعد استفادة الحجية بنحوالاطلاق من رواية مسعدة بن صدقة، وما ذكر في المناقشة من أن غايته الاطلاق لم يظهر وجهه، لان المطلق حجة كالعام بلا إشكال.
وأما ما ذكر من أن أجلى الالفاظ.
الخ – فلا حاجة إليه بعد شمول الدليل بأي نحو كانت الشهادة على الشهادة.
وأما
عدم قبول الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الاصل
فاستدل عليه بخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام (في الشهادة على شهادة رجل وهو بالحضرة في البلد قال: نعم ولو كان خلف سارية، يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعله تمنعه من أن يحضر ويقيمها، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته).
ويعارضه الصحيح المروي في التهذيب والكافي والفقيه عن أبي عبد الله عليه السلا