جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص152
عن أبيه عن علي صلوات الله عليهم (انه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد).
وخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: (لا تجوز شهادة على شهادة في حد) وهذان الخبران بعد الاخذ بهما من جهة السند من جهة انجبار ضعف السند بأخذ الفقهاء بهما لا مانع من الاخذ باطلاقهما، من غير فرق بين ما كان الحد لله تعالى محضا كحد الزنا واللواط والسحق أو مشتركا بينه تعالى وبين الآدمي كحد السرقة والقذف فلا مانع من عدم ثبوت الحد وثبوت المال في السرقه، ومقتضى إلا طلاق فيما دل على جواز الشهادة جوازها في مثل الذكاة وأوقاف المساجد والجهات العامة والاهلة، وقديقوى ثبوت غير الحد من الاحكام المترتبة على موضوع الحد بها كثبوت الحرمة بام الموطوء واخته وبنته وبنت العمة والخالة بالزنا بهما، وكثبوت المهر بالمزني بها المكرهة من جهة عدم التلازم بين سقوط الحد وبين سقوطه فيبقى على مقتضى عموم الادلة.
ويمكن أن يقال: الشهادة على الشهادة ترجع إلى الشهادة بالنسبة إلى ما يوجب الحد، فلعل مرجع عدم إجازة الشهادة إلى عدم ثبوت ما يوجب الحد فمع عدم الثبوت كيف يترتب الاثار الاخر غير الحد، ولعل هذه الجهة توجب الاشكال في ثبوت المال في مثل السرقة وأما عدم إجزاء شاهد واحد ولزوم اثنين فلما سبق.
(وتقبل الشهادة على شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن علي تردد وأجلى الالفاظ أن يقول: اشهد على شهادتي اني أشهد، ولا يقبل شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الاصل بمرض أو غيبه أو موت، ولو شهد الفرع فأنكر شاهد الاصل فالمروي العمل بأعد لهما، وإن تساويا اطرح الفرع وفيه إشكال، لان قبول الفرع مشروط بعدم شاهد الاصل، ولا تقبل شهادة على شهادة على شهادة في شئمن القضاء).