پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص151

اخرى ظاهر الصحيح المذكور الموضوعية لكون الصاحب ثقة ومعه رجل ثقة لا الطريقية لحصول العلم.

(الرابعة: من حضر حسابا أو سمع شهادة ولم يستشهد كان بالخيار في الاقامةما لم يخش بطلان الحق إن امتنع، وفيه تردد، ويكره أن يشهد للمخالف إذا خشي استدعانه إلى حاكم يرد شهادته الثالث: الشهادة على الشهادة، وهي مقبولة في الديون والاموال والحقوق، ولا تقبل في الحدود ولا يجزي إلا إثنان على شاهد الاصل) قد سبق الكلام في هذه المسألة، وذكر الاخبار الدالة على

عدم وجوب الشهادة إلا مع توقف ثبوت الحق

على الشهادة، وأن الاظهر الاخذ باطلاق ما دل على حرمة الكتمان وعدم إظهار الشهادة، وإباء مادل باطلاقه عن التخصيص، وذكر الخبر الدال على عدم الشهادة مع الخوف من جهة المخالف.

وأما مقبولية الشهادة على الشهادة في الديون والاموال والحقوق فيدل عليها في الجملة الاجماع ومرسلة الفقيه (إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد).

وصحيحة محمد بن مسلم على ما في الفقيه (في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد، قال: نعم ولو كان في خلف سارية، يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها لعلة تمنعه أن يحضر ويقيمها، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته).

فما في خبر غياث بن إبراهيم عن أبي جعفر عن أبيه عليهم السلام إن عليا عليه السلام قال لا أقبل شهادة رجل على شهادة رجل حي وإن كان باليمين لعله محمول على ما يستفاد من خبره الآخر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي صلوات الله وسلامه عليهم (انه كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهاده رجلين على شهادة رجل).

وأما عدم

القبول في الحدود

فاستدل عليه بخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الل