پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص148

تجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرفه المتبايعان، الثالثة: لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر ولو رأى خطه، وفي رواية إن شهد معه آخر جاز إقامتها، و في الرواية تردد)المعروف بين الفقهاء – رضوان الله تعالى عليهم – أن التصرف في الملك بمثل البناء الهدم والاجارة بغير منازع ينازعه في ذلك يشهد له بالملك المطلق إذا كان مع ذلك استفاضة أيضا بل المشهور ذلك مع عدم الاستفاضة، والرواية المستدل بها رواية حفص بن غياث المذكورة المنجبر ضعفها بعمل الاصحاب واستدل أيضا بالصحيح المروي في الوسائل عن علي بن إبراهيم في تفسيره في حديث فدك إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلامه عليه قال لابي بكر تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين، قال: لا، قال: فإن كان يد المسلمين على شئ يملكونه ادعيت أنا فيه، من تسأل البينة؟ قال إياك اسئل البينة على ما تدعيه على المسلمين، قال: فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون، تسألني البينة على ما في يدي، وقد ملكته في حياة رسول الله صلى عليه وآله وبعد، ولم تسأل المؤمنين البينة على ما ادعوه على كما سألتني البينة على ما ادعيته عليهم – الخبر.

ولولا أن لليد أثرا في إفادة الملك لما كان لذكره وجه، فتدبر وأورد بأن محل البحث الشهادة على ما يقتضيه ظاهر اليد وهو الملك لا اقتضاء نفس اليد الملك، فإن ذلك لا إشكال فيه ولا بحث، ضرورة عدم التلازم بين كونها طريقاشرعيا ظاهريا للحكم بالملك وبين الشهادة على الملك التي قد عرفت اعتبار العلم فيها لغه وعرفا، وإجراء حكم الملك المعلوم للامارة الشرعية لا يقتضي الحكم بكونه ملكا وإلا لاقتضى الاستصحاب وشهادة العدلين وغيرهما ذلك أيضا، وهو معلوم البطلان ويمكن أن يقال: هذا الذي ذكر في مقام الايراد على تقدير وروده يرد على ذلك الصحيح المذكور، ولا يرد بالنسبة إلى رواية حفص المذكورة، وقد سبق أن الشهادات غالبا مبنية على الامارات والاصول، فإن الاملاك إذا اريد الشهادة بها لملاكها مع القطع يتوقف القطع المذكور على المعرفة القطعية بالنسبة إلى جميع من كان يتصرف