پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص147

تطبيقهما على الشخصين فما النقص في الشهادة وكذا الكلام في المرأة، والمرأة إن كانت محرمة من جهة النظر فمع القدرة على تعيينها بغير النظر فما المجوز للنظر إليها، ومع عدم التمكن بغير النظر الظاهر عدم الخلاف في الجواز للضرورة والصحيح (كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم، هل يجوز له أن يشهد عليها من وارء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان إنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها، أو لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبر زويئبتها بعينها، فوقع عليه السلام تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله تعالى).

والخبر (لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة، إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فأما إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها أو على إقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها).

ولا يخفى أن الصحيح المذكور لا دلالة فيه على جواز إسفار المرأة لان التنقبغير الاسفار، وأما الخبر فالمستفاد منه عدم جواز الشهادة دون ان تسفر وينظر إليها، وأما جواز الاسفار لكل أحد فلا، فلعل جواز الاسفار لخصوص المحارم و الزوج دون غيرهم.

وأما

الشهادة على الاخرس بالاشارة وعدم إقامتها بالاقرار

فقد قيل في وجهها باحتمال خطأه في الفهم فيتحقق الكذب، ولا يخفى ما فيه فإنه لا تجوز الشهادة إلا مع القطع، فمع القطع بالمراد كيف لا تجوز الشهادة، ومع احتمال الخلاف كيف يجوز للشاهد الشهادة، حيث إن الاشارة التي رآها من الاخرس حسب الفرض محتملة أن يكون المراد منها خلاف ما فهمه من يريد الشهادة.

(مسائل: الاولى قيل تكفي في الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه، وبه رواية ضعيفة، والاولى الشهادة بالتصرف لانه دلالة الملك وليس بملك، الثانية: