جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص145
آخرها، فقال: إذا دعاك الرجل لتشهد على دين أو حق لم يسع لك أن تتقاعس عنه).
وفي موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة يشهدعليها أن يقول: لا أشهد لكم، ونحوه خبر الكناني عنه أيضا مع زيادة (وذلك قبل الكتاب) والمحكي عن ابن إدريس عدم الوجوب، وعنه أن المراد بالآية أدائها، لا تحملها لظهور لفظ المشتق في ذلك.
ولا يفخى أنه مع التفسير المروي عن الامام عليه السلام لا مجال لهذا، نعم يشهد له ما عن تفسير العسكري عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في قوله الله ولا يأب – إلى آخرها: من كان في عنقه شهادة فلايأب إذا دعي لاقامتها ولينصح فيها، ولا تأخذه فيها لومة لائم، وليأمر بالمعروف وينه عن المنكر – وقال فيه ايضا في خبر آخر – انها نزلت في ما إذا ادعي لسماع الشهادة أبى، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها – إلى آخرها).
وقد يقوى الكراهة لان الاية مع طولها مشتملة على الآداب، بل ملاحظة ما قبلها وما بعدها فضلا عن قوله ولا تسئموا إلى آخرها يورث الظن القوي بكون ذلك منها أيضا، مؤيدا بإشعار لفظ ينبغي ونحوه في النصوص المزبورة، بل شدة التوعد على كتمانها وزيادة المبالغة فيه مع تركه على التحمل فيه إشعار آخر، بل يظهر من الصدوقالمفروغية من عدم الوجوب حيث إنه بعد أن روى في المحكي من فقيهه (قيل للصادق عليه السلام: إن شريكا يرد شهادتنا، فقال: لا تذلوا أنفسكم) قال: ليس يريد بذلك النهي عن إقامتها، لان إقامة الشهادة واجبة، إنما يعني بها تحملها يقول: لا تتحملوا الشهادة فتذلوا أنفسكم بإقامتها عند من يردها، بل هو فتوى المصنف في النافع، قال ويكره أن يشهد للمخالف إذا خشي استدعائه إلى حاكم يرد شهادته.