پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص143

وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار، إن شاء شهد وإن شاء سكت، وقال إذا اشهد لم يكن له إلا أن يشهد) وخبر محمد بن مسلم (سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما، قال: ذلك إليه، إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد،وإن شهد شهد بحق قد سمعه، وإن لم يشهد فلاشئ لانهما لم يشهداه).

وموثق ابن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام (إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار، إن شاء شهد وإن شاء سكت، إلا إذا علم من الظالم فيشهد، ولا يحل له إلا أن يشهد) ومرسل يونس عن الصادق عليه السلام (إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار، إن شاء شهد وإن شاء سكت، إلا إذا علم من الظالم فيشهد، ولا يحل له أن لا يشهد).

ويمكن أن يقال: النسبة بين هذه اللاخبار والاخبار السابقة عموم و خصوص مطلقا، لكن لا يبعد أن يقال: إن الاولى المذكورة آبية عن التخصيص، فلاحظ حديث المناهي وحديث النص وفيه ذكر قول الله تعالى (إن الله يأمركم ان تؤدوا الامانات إلى أهلها) وقوله تعالى (ومن أظلم ممن كتم شهادة) والمعروف أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعدما أراد الشهادة من أنس بن مالك فكتم الشهادة دعى عليه فابتلي بالبرص، مع أنه لم يعهد استدعائه للشهادة، ولم يتوقف ثبوت حق أمير المؤمنين صلوات الله عليه على شهادته.

وأما استثناء صورة توجه ضرر غير مستحق إلى الشاهد فلقاعدة لاضرر، و نفي العسر والحرج، وفي الخبر (أقم الشهادة – إلى أن قال – وإن خفت على أخيك ضيم