پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص142

ولوجهه ظلمة مد البصر، وفي وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه ونسبه).

وفي دلالته لحرمة مطلق كتمان الشهادة إشكال، إلا أن يتمسك بقول أبي جعفر عليه السلام: (ألا ترى أن الله تعالى يقول أقيموا الشهادة لله).

وفي حديث المناهي (نهي عن كتمان الشهادة، قال ومن كتمها أطعمه الله لحمه على رؤس الخلائق، وهو قول الله عزوجل ولا تكتموا الشهادة).

وفي حديث النص على مولانا الرضا عليه السلام إنه قال: وإن سئلت عن الشهادة فأدها فإن الله تعالى يقول (إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها) وقال (ومن أظلم ممن كتم شهادة) إلى غير ما ذكر من النصوص وظاهر الادلة الوجوب عنيا، وادعي إطباق الاصحاب على كون الوجوب كفائيا، مؤيدا بظهور كون الحكمة في وجوب الاداء وحرمة الكتمان ضياع الحق ومن المعلوم عدم توقف ذلك علي شهادة الجميع، وأنه يكفي فيه ما يقوم به من الشهود دون ما زاد، وهذا معنى الكفائي ويمكن أن يقال: على هذا لو لم يتوقف وصلو الحق إلى ذي الحق على أصلالشهادة لا يجب أصل الشهادة، والحاصل أن ما ذكر إن كان عله للوجوب فاللازم مع عدم العلة عدم الوجوب، وإن كان حكمة فمع عدمها لا يرتفع الوجوب العيني المستفاد من الادلة، ولامانع منم كون شئ واجبا لوجوب العيني وسقوطه بفعل الغير من جهة حصول الغرض ووصول الحق إلى ذي الحق ثم إن ظاهر الاخبار المذكورة عدم الفرق في وجوب أداء الشهادة بين كون التحمل باستدعاء المشهود له وبين ما كان بلا استدعاء، وقد يقال بعدم الوجوب مع عدم الاستدعاء لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام (إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت).