پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص141

وهذه الرواية وإن ضعفت من جهه السند من جهة حفص وغيره إلا انها بمنزلة استدلال لا يبقى معه شبهة، ومثل هذا الاستدلال بعيد أن يكون صادرا من مثل حفص وأمثاله، ولعل مارود من الاخبار على التشديد في باب الشهادة، والشهادة كما تعرف كفك، وعلى مثلها يعني الشمس فاشهد أودع ونحوهما، محمولة على الشهادة من جهة الظن أو الاطمينان بلا حجة.

ثم إن الظاهر لزوم العلم بأي نحو حصل، فلو حصل العلم من السماع فيما يكون حصول العلم به غالبا بالرؤية، أو من المشاهدة فيما يكون حصول العلم به من السماع كفى، فما يظهر من كلماتهم من التفرقة لعل النظر فيه إلى الغالب.

والشاهد يتحمل الشهادة ولو لم يستدعه المشهود له، بل ولو كان المشهود عليه كارها،أو خبئ فنطق المشهود عليه، لعدم الدليل على اشتراط شئي مما ذكر في اعتبار شهادة الشاهد وقد يتوجه الذهن إلى حصول الاتهام في صورة اختباء الشاهد من جهة حصول الحرص على الشهادة كشهادة المتبرع بالشهادة بدون استدعاء الحاكم، لكن القائلين باشتراط الاستدعاء لم يقولوا بالمانعية أو اشتراط عدم الاختباء في المقام.

(وإذا دعي الشاهد للاقامة وجب إلا مع ضرر غير مستحق، ولا يحل الامتناع من التمكن، ولو دعي للتحمل فقولان، المروي الوجوب، ووجوبه على الكفاية، ويتعين مع عدم من يقوم بالتحمل، ولا يشهد إلا مع المعرفة أو شهادة عدلين بالمعرفة، ويجوز أن تسفر المرأة ليعرفها الشاهد ويشهد على الاخرس بالاشارة، ولا يقيمها بالاقرار.

)

إذا دعي الشاهد لاقامة الشهادة بعد تحملها وجب إقامتها، بلا خلاف ظاهرا، بل ادعي عليه الاجماع، ويدل عليه قوله تعالى (ومن يكتمها فانه آثم قلبه) وفي خير جابر المروى بعدة طرق في كتب متعددة عن أبي جعفر عليهما السلام (قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كتم شهادة أو شهد بها لتهدر دم امرء مسلم أو ليزوي مال امرء مسلم اتي يوم القيام