پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص138

الاشتغال بمثل هذه الحرف منافيا للمروة بالنسبة إلى المشتغل وقلنا في باب العدالة إن ارتكاب المنافي للمروة مناف للعدالة.

(الثاني فيما به يصير شاهدا، وضابطه العلم ومستنده المشاهدة أو السماع، فالمشاهدة للافعال كالغصب والقتل والسرقة والرضاع والولادة والزنا واللواط، أما السماع فيثبت به النسب والملك والوقف والزوجية، ويصير الشاهد متحملا بالمشاهدة لما تكفي فيه وبالسماع لما يكفي [ تكفل – خ ل ] به السماع وإن لم يستدعه المشهود عليه، وكذا لو قيل له لا تشهد فسمع من القائل ما يوجب حكما، وكذا لو خبئ فنطق المشهود عليه)لابد في الشهادة من العلم لقوله صلى الله عليه وآله – على المحكي – وقد سئل عن الشهادة: (هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أودع) وقول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر علي بن غياث (لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك).

وفي خبر السكوني قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما).

وخبر الحسين بن سعيد قال: (كتب إليه جعفر بن عيسى: جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته، ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها، فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة، أو لا تجب الشهادة علي حتى أذكرها كان اسمي في الكتاب أولم يكن، فكتب عليه السلام لا تشهد) وفي قبال ما ذكر خبر عمر بن يزيد ((قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل يشهدني على شهادة فأعرف خطي وخاتمي، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا، قال: فقال لي: