پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص136

المنفوس.

وقال أيضا – عل المحكي في خبر السكوني: اتي أمير المؤمين صلوات الله عليه بمرأة بكر زعموا أنها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء، فقال: ما كنت لاضرب من عليها خاتم من الله تعالى، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

وقال أيضا علي المحكي في خبره الآخر: (في امرأة ادعت أنها قد حاضت في ثلاث حيض في شهر واحد: كلفوا النسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة).

وفي مضمر عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (سألته عن المرأة تحضرها وليس عندها إلاامرأة أتجوز شهادتها أم لا تجوز فقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة).

وفي خبر ابن بكير (تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال).

واما

قبول شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل

فالظاهر عدم الخلاف فيه، و يدل عليه صيحح عمربن يزيد (سألته عن رجل مات وترك امرأة وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاما، ثم مات الغلام بعدما وقع إلى الارض، فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى الارض، ثم مات، قال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام) وفي رواية ابن سنان عنه (وإن كانتا امرأتين، قال تجوز شهادتهما في النصف من الميراث) وعن الفقيه بعدما حكى صحيح عمربن يزيد قال: وفي رواية اخرى (إن