جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص129
فضلا عن صحته، فالعمدة تسلم المنع بنحو الاطلاق مع عدم ظهور التهمة، هذا في حقوق الآدميين، وأما حقوق الله تعالى فلا وجه لرد الشهادة بها لعدم تحقق الاجماع وعدم ظهور التهمة بل الشهادة للمصالح العامة، كالقناطير، المدارس كذلك مانع من قبولها فمقتضى العموم أو الاطلاق في ادلة قبول الشهادة قبولها.
وقد يقال في وجه تردد المصنف – قدس سره – إنه ناش من أن التهمة المانعة عن القبول في حقوق الآدميين موجودة، ومن أن الشهادة في حقوق الله والمصالح العامة لا مدعي لها فلولم تقبل الشهادة فيها لادى ذلك إلى سقوطها.
ويمكن أن يقال: لو كانت الجهة المانعة التهمة لزم الاقتصار على الصورة تحققها لا الحكم بالمنع في صورة كون المشهود به من حقوق الآدميين بنحو الاطلاق، وإن كانت الاجماع فلا بد من الاقتصار على المجمع عليه وليس حققو الله تعالى والمصالح العامة مما اجمع على رد شهادة المتبرع بها بالنسبة إليها، فالمرجع العموم أو الاطلاق في أدلة قبول الشهادة، إلا أن يمنعا، فلا حاجة إلى التمسك بلزوم السقوط.
وأما
قبول شهادة الاصم فيما لا يفتقر إلى السماع
فلعموم الادلة أو إطلاقها.
وأما الرواية المشار إليها فهي رواية جميل ” قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنشهادة الاصم في القتل، فقال: يؤخذ بأول قوله، ولا يؤخذ بالثاني (1) “.
ولم يعرف القول بمضمونها إلا من الشيخ في النهايه، والقاضي وابن حمزة وقد يقال بعد التضعيف وأيضا القول بالموجب فان القول الثاني للاصم إن كان منافيا للاول فهو رجوع فيه فلا يقبل، وإ ن لم يكن منافيا لم يكن ثاينا بل شهادة اخرى مستأنفة، وتنظر فيه بأنه مع عدم المنافاة لا يؤخذ به وإذا عمل بالرواية والقائل باعتباره مطلقا لا يعمل بالرواية، ويمكن أن لا يكون منافيا وفيه زيادة أو نقصان بالنسبة إلى القول الاول من دون أن يكون شهادة مستقلة فلا اعتبار له أيضا من جهة الرواية، وأيضا في صورة المنافاة يرد القول الثاني إذا كان بعد حكم الحاكم بالشهادة الاولى، ولو كانت قبل الحكم ردت الشهادة الاولى دون الثانية.