پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص128

لا يؤخذ العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل (1) “.

وخبر محمد بن مسلم ” قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تجوز شهادة ولد الزنا ” (2).

وخبر زرارة ” سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول: لو أن أربعة شهدوا عندنا بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا لانه لا تجوز شهادته ” (3) إلى غير ذلك من النصوص.

فلا مجال للمناقشة من جهة قصور الصحيح المذكور من جهة الدلالة، ولعله من جهة ذكر العبد فيه، مع أن العبد يقبل شهادته، وقصور السند في ساير الاخبار،وذلك لانجبار ضعف السند بعمل المشهور، ومع فرض الاسلام والعدالة والمشمولية للعموم أو الاطلاق في الادلة يخصص أو يفيد بما ذكر.

وأما الرواية المشار إليها فهي رواية عيسى بن عبد الله المشترك كما قيل بين الثقة وغيره عن الصادق عليه السلام ” سألته عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا تجوز إلا في شئ يسير إذا رأيت منه صلاحا ” (4).

والمشهور عدم العمل بمضمونها أو الحمل على التقيه.

وأما المسائل الملحقة بهذا الباب فالاولى منها:

التبرع بأداء الشهادة يمنع قبولها

وادعي الاجماع عليه، وقد يستدل بتطرق التهمة فيدل على المنع ما دل على عدم قبول شهادة المتهم، وبما حكي من النبوي في مقام الذم ” ثم يجئ قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها ” وفي لفظ آخر ” ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد ” (5).

وتنظر في الوجهين حيث إنه كثيرا لا يتطرق التهمة كما لو كان الشاهد جاهلا بالحكم أو يكون المشهود له عدوا ويتوهم لزوم الشهادة عليه، والنبوي ما نعرف سنده