جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص126
أو الاطلاق وعدم المانع، ويدل عليه خصوص الصحيح ” عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ قال: نعم، إذا علم منهما خير بعد ذلك جازت شهادتهما ” (1) إلى غير ذلك من النصوص.
نعم في القوي: ان شهادته الصبيان إذا اشهدوا وهم صغار جازت إذا اكبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا شهد على شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق، وقال على عليه الصلوة والسلام إن اعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته (2).
وظاهر اعتبار عدم الرد قبل العتق في القبول بعده ولم يقل به أحد ظاهرا فوجب الحمل على الرد بفسق ونحوه، كما عن الشيخ، أو على افتقار عود الشهادة إذا ردت قبله ولو للعبودية وأما قوله ” وقال علي صلوات الله عليه – إلى آخره ” فقيليشعر بكونه شاهدا لسيده، ومنه يستفاد حينئذ عدم قبول شهادته له قبل العتق للتهمة.
والاولى أن يقال: الرواية غير معمول بها عند الاصحاب وما ذكر من التوجيه حاله معلوم.
وأما صورة إشهاد المولى عبديه بحمل أم ولده – الخ ” فظهر مقبولية الشهادة فيها.
وأما كراهة استرقاق الولد الثابت بنوته للمولى بشهادة العبدين فلما في ذيل الموثق عن رجل كان في سفر ومعه جارية وله غلامان مملوكان فقال لهما: أنتما حران لوجه الله واشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني، فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم، ثم إن الغلامين اعتقا بعد ذلك، فشهدا بعد ما اعتقاد أن مولاهما الاول أشهدهما على أن ما في بطن جاريته منه، قال: تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لانهما أثبتا نسبه.
ويشكل من جهه أن ظاهر هذا الموثق حرمة الاسترقاق، ومقتضى الصدر من قوله على المحكي أنتما حران لوجه الله حرية العبدين، ومع حريتهما لا معنى