جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص125
فلا مانع من الاخذ باطلاقها، ومن الغريب دعوى الاجماع على خلافه مع ما ذكر من الاختلاف في المسألة ولا وجه لا ستثناء الشهادة علين المولى إلا ما ذكر من المناسبة مع المنع في شهادة الولد على الوالد ولا يخفى الاشكال فيه لعدم العلم بالملاك في المقيس عليه، مضافا إلى أن الشهادة لاحقاق الحق ليس أمرا يخالف إطاعة الله ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، وإلا لزم عدم جواز الشهادة على الام ولا يلتزمون به.
وما يقال من أن الاجماعات المزبورة تكفي في الشهادة على ذلك خصوصا مع تأيدهبما أرسله عن كنز العرفان حيث قال: واختلف في شهادة العبد – إلى أن قال: و عن أهل البيت روايات أشهرها وأقواها القبول إلا على سيده خاصة، فتقبل لسيده وغيره وعلى غيره، وبأولويته من الولد بعدم القبول، بناء على أن المنع فيه للعقوق، وبصحيح الحلبي السابق الذي مر الكلام فيه في كتاب الوصية يشكل، حيث إن المسألة كيف تكون إجماعية مع ما ذكر من الاختلاف؟ وما ذكر من التأيد مع الاطلاع باختلاف الروايات والاقوال كيف يفيد؟ والاولوية المذكورة لاوجه لها، وصحيح الحلبي المذكور التقييد المذكور فيه إن كان من كلام الراوي في السؤال لا يستفاد منه المدخليه في الحكم، نعم مخالفة المشهور مشكلة، ولعل الفتوى بلا حجة أشد إشكالا.
وقد يؤيد القول المذكور بأن المعلوم المقطوع به عقلا ونقلا عدم قبول إقرار العبد على نفسه باعتبار كونه إقرارا في حق المولى، ولو كان شهادته مقبولة عليه لقبل إقراره عليه بانه باعه من زيد أو وهبه له مثلا، ضرورة كونه من الشهادة على المولى وإن سمي إقرارا.
وفيه إشكال، لا مكان الالتزام بعدم نفوذ إقرار العبد بكونه ملك زيد من جهةالبيع أو الهبة لانه إقرار في حق المولى، وقبول شهادته إذا كان عدلا وانضم إليه عدل آخر، فيحكم بالملكية لزيد من جهة الشهادة لا من جهة الاقرار وأي محذور فيه؟ وأما مع عتق المملوك فلا إشكال في قبول شهادته للمولى السابق وعليه، للعموم