پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص123

أنه إذا اعطي رضي وإن منع سخط فالحكم يدور مدار العلة، نعم الظاهر أن العنوان أعني السائل بالكف له المدخلية في الحكم فيدور الامر بين رفع اليد عن مدخلية خصوص العنوان في الحكم والاخذ بعموم العلة أو الاخذ بخصوص العنوان في الحكم وحمل ما يظهر منه العلية على كونه حكمة، ولعل ظهور الثاني أقوى، نعم مع الاجمال يرجع إلى المعوم أو الاطلاق وأما شهادة المملوك بالنسبة إلى غير سيده ففي قبولها وردها خلاف، فالمحكي عن إبن أبي عقيل وأكثر العامة الرد، لصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ” العبدالمملوك لا يجوز شهادته ” (1).

وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام ” سألته عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا ولاعبد ” (2).

وموثق سماعة المذكور فيه العبد ممن يرد من الشهود (3).

وقيل تقبل مطلقا للعموم والاطلاق، وصحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام ” تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم ” وفي نسخة ” لا تجوز ” (4).

وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام ” قال أمير المؤمنين عليه السلام ” لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ” (5).

وخبر بريد عن أبي عبد الله عليه السلام ” سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم إن أول من رد شهادة المملوك لفلان ” (6).

وخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ” في شهادة المملوك إذا كان عدلا فانه