جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص121
وأما
قبول شهادة الزوج لزوجته
فيدل عليه إطلاق الادلة وعمومها وخصوص صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ” تجوز شهادة الرجل لا مرأته، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها ” (1).
وخبر مروان بن عمار قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام، أو قال سأله بعض أصحابنا عن شهادة الرجل لامرأته قال: إذا كان خيرا جازت شهادته لا مرأته ” (2).
وموثق سماعة ” سألته عن شهادة الرجل لا مرأته، قال: نعم والمرأة لزوجها قال: لا إلا أن يكون معها غيرها ” (3).
وهنا إشكال، وهو أن التفصيل بين الزوج والزوجة يستظهر منه أن شهادة الزوج لا مرأته كافية بلا حاجة إلى انضمام عدل آخر، بخلاف شهادة الزوجة لزوجها مع أن الشهادة في المرافعات لابد أن تكون بانضمام، إلا أن يوجه بامكان انضمام اليمين بشهادة الرجل بخلاف المرأة.
(وشرط بعض الاصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة، وكذا في الزوجة، وربما صح فيها الاشتراط، والصحبة لايمنع القبول كالضيف والاجير على الاشبه، ولا تقبل شهادة السائل بكفه لما يتصف به من مهانة النفس ولا يؤمن خدعه، وفي قبول شهادة المملوك روايتان أشهرهما القبول، وفي شهادته على المولى قولان أظهرهما المنع، ولو اعتق قبلت للمولى وعليه، ولو أشهد عبديه بحمل أنه ولده فورثهما غير الحمل وأعتقهما الوارث فشهدا للحمل قبلت شهادتهما ورجع الارث إلى الولد، ويكره له استرقاقهما، ولو تحمل الشهادة الصبى، أو الكافر، أو العبد، أو الخصم أو الفاسق ثم زال المانع وشهدوا قبلت).
أما اشتراط انضمام غير الزوج إليه في قبول شهادة الزوج فيوجه باحتمال رجوع الضمير في صحيح الحلبي في قوله على المحكي ” غيرها ” إلى الشهادة وعدم حمل ” نعم ” في موثق سماعة على جواب السائل بل كان مجرد خطاب حيث إنه ليس على خلاف المتعارف، وكان الجواب قوله على المحكي ” لا ” ورجوع ضمير غيرها