جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص120
حتى ييسر قال: ” فنظرة إلى ميسرة ” ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر ” (1).
وخبر علي بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال: ” كتب أبي في رسالته إلي وسالته عن الشهادة لهم: فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والاقربين في ما بينك وبينهم، فإن خفت على أخيك ضيما فلا ” (2).
ونوقش بتخصيص العموم والاطلاق بما ذكر، وبأن الآية والخبر ليس شئمنهما نصا في الشهادة على الحي ولا خلاف في قبولها على الميت، والمراد من الآية على الظاهر تقدم حقوق الله على النفس والوالدين فضلا عن غيرهم لا خصوص الشهادة بالمعنى الاخص، وتضعيف الخبرين الذين سياقهما النهي عن إقامة الشهادة على الاخ في الدين إذا كان معسرا، والمبالغة فيه بأنه تجوز إقامتها على الوالدين والاقربين ولا تجوز عليه ولو سلم دلالتهما فلا جابر لهما بل الموهن متحقق.
ويمكن أن يقال: ما ذكر من أن الآية ليس شئ منها نصا في الشهادة على الحي حق لكن الظهور كاف، مضافا إلى أنه لعل الغلبة في الشهادة على الحي فكيف يصرف إلى الميت؟ وإلى أن الظاهر إباء المطلق عن التقييد، كما لا يخفى وهل يجوز أن يكون الناس قوامين بالقسط إلا بالنسبة إلى آبائهم، وإلى أنه كيف جاز هذا التقييد ولم يجز هذا التقييد في ما دل على عدم الجواز، ومجرد قيام الاجماع على جواز الشهادة على الميت لا يوجب صرفه إلى الشهادة على الحي.
إن قلت: إذا كان قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط آبيا عن التقييد فيكف نهي عن الشهادة على الاخ في خبر داود بن الحصين المذكور؟ قلت مع كون الشهادة موجبة لا يذاء المشهود عليه بغير حق لا يكون الشاهدقائما بالقسط، فالخروج من باب التخصص لا التخصيص، مع الاستدلال بما ذكر لا يضر المناقشة بأن الخبرين لا جابر لهما مع ضعف السند.