جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص119
الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق فاخذ لصوص فشهد بعضهم لبعض، قال لا تقبل شهادتهم إلا باقرار من اللصوص أو بشهادة من غيرهم عليهم ” (1).
ومقتضاه عدم الفرق بين تعرض اللصوص للشاهدين وعدمه وبين تعرض الشهود لما أخذ منهم وعدمه، ولا يخفى أن حصول العداوة الموجبة لرد الشهادة بنحو الاطلاق غير محققة فلا بد من تخصيص الحكم بالمورد، وتخصيص هذه الرواية بملاحظة الاخبار السابقة بعيد جدا للفرق بين الاطلاق وترك الاستفصال.
وأما عدم منع النسب لقبول الشهادة فلاطلاق الادلة
وعدم ما يمنع، وفي قبول شهادة الولد على الاب
خلاف، والمشهور عدم القبول، بل في الخلاف نسبته إلى أخبار الفرقة، وفي النهاية وفي خبر لا تقبل شهادة الولد على والده، ونحو ذلك عن الفقيه، ولعل ما ذكر بعد الانجبار بما عرفت صالح للحجية.
وأما ما قيل من أن قوله تعالى ” وصاحبهما في الدنيا معروفا ” وليس من المعروف الشهادة عليه والرد لقوله وتكذيبه بل ارتكابه عقوق مانع من قبول الشهادة فلا يصح حيث إن الشهادة إذا كانت واجبة لا حقاق حق المسلم مع استدعاء من له الحق لا مجال لرفع اليد عنها، لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلا أن يقال وجوب الشهادة محقق مع القبول وإذا لم يقبل فلا وجوب كما لو كان الولد فاقدا لبعض شرائط قبول الشهادة.
هذا، وقوى في الدروس القبول، بل مال إليه كثير من المتأخرين، وذلك لاطلاق الادلة وعمومها، وخصوص قوله تعالى ” كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين “.
وخبر داود بن الحصين أنه ” سمع الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: ” أقيموا الشهادة على الوالدين والولد، ولا تقيموها على الاخ في الدين الضير (للضير – خ ل) قلت: وما الضير؟ قال: إذا تعدى فيه صاحب الحق الذى يدعيه قبله خلاف ما أمر الله ورسوله، ومثل ذلك أن يكون لرجل على آخر دين وهو معسر وقد أمر الله بإنظاره