جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص114
الخصال بسنده عن جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: على النساء أذان – إلى أن قال – ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلوة الاحرام وحرم على الرجال إلا في الجهاد ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد (1).
وما رواه في الكافي والتهذيب عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” لا يلبس الرجل الذهبوما وراه الصدوق في كتاب العلل في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام ” في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد، قال لا ولا يتختم به الرجل لانه من لباس أهل النار، وقال: لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لانه من الباس أهل الجنة ” (3).
وأما
عدم قبول شهادة القاذف
وحرمة القذف فللآية الشريفة ” والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا واولئك هم الفاسقون ” وغيرها من الاخبار.
والمستفاد من الآية غيرها عدم قبول التوبة إلا باكذاب نفسه، وقد يقال: ينبغي أن يوري إذا كان صادقا في نفس الامر كما إذا اضطر إلى الكذب ظاهرا في غير هذه الصورة فلاحظ صحيحة ابن سنان وهو عبد الله ” قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود إن تاب أتقبل شهادته؟ فقال إذا تاب، وتوبته أن يرجع فيما قال ويكذب نفسه عند الامام، فإذا فعل فإن على الامام عليه السلام أن يقبل شهادته ” (4).
ورواية أبي الصباح النكاني قال: ” سالت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعدمايقام عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه، قلت أرأيت ان أكذب نفسه وتاب أتقبل